Admin Admin
الدوله : الجنس : المزاج : عدد المساهمات : 37 الموقع : https://sena.ahlamontada.net
| موضوع: القضاء العشائري عند البدو الثلاثاء مايو 28, 2013 8:44 pm | |
| القضاء العشائري عند البدو عرف العرب القضاء منذ كانوا وكانت لهم حاجة وتكونت بينهم مصالح. وقد شيدوا للعدل صرحاً وأسسوا له قواعد أحلوها من قلوبهم منازل الآلهة. وهى إن كانت غير مكتوبة إلا أنها سائدة بينهم سيادة القوانين المتخذة لدى الأمم المتمدنة بل أشد وأعظم وليست قواعد العدل هذه وليدة الساعة أو الأحداث وإنما هي خلاصة سلسلة من التجارب أيدتها العصور فتوارثها الأبناء وصانها هؤلاء جيلاً بعد جيل فأتت مرتكزة على أسس متينة من عظة وحاجة وحكمة واختبار. لقد كان للدين الإسلامي أثره البعيد في جميع نواحي الحياة العربية ولا سيما القضاء فألغى قسماً غير قليل من العادات والأحكام التي كانت مألوفة في الجاهلية كما أنه عَدَل جزءاً منها تعديلا طفيفا وأبقى على الجزء الآخر. هناك عدد كبير من القضاة المعروفين بين العرب يختلفون إليهم كلما مست الحاجة دون أن يكون للحكومة أية صلة بهم. ولكل منهم ميزة وسلطة تختلف عن الآخر وتختلف مسمياتهم لاختلاف القضايا التي اعتادوا النظر فيها فمنهم: الملام، الكبار، الضريبية، الزيود، أهل الرسان، أهل الديار أو القطاعات، المناشد، مناقع الدموم والقصاصين. - الملام: هم الأشخاص الذين يجتمع عندهم الأطراف المتخاصمة لتحديد دعواهم وتعيين القضاة الذين يتم الاحتكام لديهم ويجتمع الفريقان عند الملم في الميعاد فإن اتفقا على تسمية القضاة الذين يحق لهم حل القضايا من نوع القضية التي اختلفا من أجلها ذهبا إليهم وإلا سارا إلى الكبار. - الكبار: هم الأشخاص الذين يحق لهم أن يعينوا نوع الدعوى وأن يسموا القضاة الذين يجب على الفريقين المتخاصمين أن يذهبا إليهم ليحتكما لديهم، فإذا كان : • الاختلاف من أجل الأرض ساقوهما إلى أهل الديار أو أهل القطاعات . • الاختلاف من أجل عرض أو دخول منزل ساقوهما إلى المناشد . • الاختلاف من أجل مال ساقوهما إلى الضريبية أو الزيود . • الاختلاف من أجل قتل أو ضرب أو جرح ساقوهما إلى مناقع الدموم القصاصين. ويجوز لهؤلاء الكبار أن يصلحوا بين الفريقين دون أن يبقى ثمة لزوم لذهابهما لقاضى آخر .
- اليمين: يعتمد البدو على حلف اليمين كثيراً في حل مشاكلهم وفى إثبات الدعوى واليمين مقدس عندهم ويا ويل الرجل الذي يحلف بالكذب فإن قدره ومنزلته تتزعزع بين العربان وسمعته تسوء ولا يقبلون له شهادة بعد ذلك مهما كان مبلغها من الصحة . - دفن الحصى وقرطها: عند الاستماع إلى قضاء البدو والمتقاضين كثيراً ما يسمع المرء كلمة الحصى (جمع حصاة وهى الحجارة الصغيرة) فهي تُذكر عند البدء في الخصام وذلك لأجل تعيين نوع الدعوى فقط. فإذا اختلف خصمان حول قضيـة واتفقا علــى أن يترافعـا أمـام أحد القضاة يقول أحدهما للآخر 'هذه حـصـاتـي عن الشـيء الفلانـي ' ولا يجـوز التحـدث أمــام القاضي عن غير ذلك وإذا أراد المدعى أن يتكلم في جميع مصالحه أمــام القاضـي فإنـه يقول: 'هذه حصاتي عن مصالحي) ويجوز له التحدث أمام القاضي عن أي حق يريده . • دفن الحصى: ويُسمى ربط الهرج أي الكلام وهو ما يعرف بـِ ' التبليغ و التبلغ' المعروفين فى القوانين المدنية . ففي حالة وجود خصمين على قضية ما فيقول أحدهما للآخر 'هذه حصاتي' ويدفنها في الأرض دليلاً على أنه تم إبلاغه بإعلان الحضور. • قرط الحصى (قرط الشيء أي تقطيعه قطعاً صغيرة ) ويعنى 'التفريق' فهو استثناء قسم من القضية، فمثلاً في حالة شيء مسروق من أكثر من شخص فيقول أحدهما: ' هذه حصاة فلان مقروطة ' أي أنني لا أريد إدخاله معه في القضية. - القتل: فعل بغيض عند البدو إلا إذا كان في سبيل الأخذ بالثأر أو الذود عن العرض والديار فإنه ممدوح. ولطالما افتخروا به. ويتحتم على القاتل أن يجلوا عن دياره إلى ديار أخرى ومعه كل فرد من أفراد خمسته (أي نسل الأب وجد الجد حتى الجد الخامس). - العَطْوة: هي الهدنة التي تسود بين الفريقين المتخاصمين، وهى المهلة التي يمنحها الفريق المعتدى عليه إلى الفريق المعتدي لأجل أن يتقدم للصلح حسب عوائد البدو. ويلجأ البدو إلى أخذ العَطْوة عند حدوث مشاكل متعلقة بالضرب أو بالقتل أو بالعرض. والذي يطلب العَطْوة هو المتهم بالاعتداء وذلك بواسطة رجل ذو نفوذ و اعتبار ومكانة. - الجيرة: هي المبلغ الذي يدفعه المتهم بالقتل إلى الرجل الذي يقبل أن يكون واسطة للصلح بينه وبين أهل القتيل. - الوجه : وهو يعنى الكفيل في عُرف العرب فيقول الرجل المتعهد برد الحق إلى صاحبه (عليها وجه فلان). ويشترط أن يكون الكفيل حاضراً وأن يوافق على الكفالة والكفيل في هذه الحالة كالأصيل أي يتحمل كافة الالتزامات عن الرجل الذي كفله. - البشعة : طريقة من طرق التقاضي مألوفة لدى البدو ويلجؤون إليها لإظهار الجرم المنكور وتوجد عائلات مخصوصة لذلك ولا يستطيع أي من البدو أن يكون مبشعاً. المدعي هو الذي يطلب بشعة المدعى عليه في أغلب الحالات. وهو الذي يختار المبشع. - الدية : هي المبلغ أو الشيء المتفق عليه نتيجة الحكم لصالح المدعي والذي يدفعه المدعى عليه أو كفيله وكان قديماً يُقدر بالإبل. يحـكم البيئـة البدويـة مجموعـة من العادات والتقاليـد التي تتفـق عـليهـا جميع القبائل، ويعلمون حـدود وأحكـام وخطـوات القضـاء وأي منازعات سـواء في القـبيلة أو بيـن القـبائل يتم اللجوء إلى القـضاء البدوي. والقـضاء عـند البدو موكول إلى خواص الرجال يحكمون بالعرف والعادة. ويطلق على القـضاة عدة أسماء شائعة ومتعارف عليها بين البدو في فلسطين. ومن هذه الأسماء: الكبـار والمنشـد والقـَصاص والعقـبى والزيـادى والضـريبى والمبشـع. وليس للقـضـاء البدوي شريعة مكتوبة بل يحكم قضاتهم بالعرف والعادة. وأهم وأشهر الجرائم عندهم القتل والسرقة والشتمة (السباب) وخطف البنات وحرق الزرع والاعتداء على الأرض وردم الآبار وعدم الوفاء بالدين وشن الغارات وفيما يلي نوضح كيف يتم القضاء : ¨ يجتمع الفريقان المتخاصمان في بيت الملم لتحديد نوع الخلاف ويسمـى هذا [دفن الحصى] ويتم تحديد ثلاث قضاة. ¨ يقـدم المدعـي إلى القاضـي أجـرتـه قبل أن يسـرد قضيته وتسمى ُرزقة أو جعلة( قد تكون الُرزقة أو الجعلة مالاً أو عرضاً أو حلالاً أو أي شيء يملكه المدعي). ¨ على الفريق الآخر المدعى عليه تقديم رزقة أو جعلة تعادل ما دفعه المدعي . ¨ القاضي له الحرية في قبول الرزقة أو الجعلة أو يرفضها أو يحددها بنفسه . ¨ يقوم كل من المدعى والمدعى عليه بتقديم الأدلة والبراهين والشهود وعلى القاضي أن يعيد على مسمع كل من الفريقين ما قالوه حتى يتأكد ولا يحدث التباس . ¨ الفريق الذي يكسب القضية يسترد الرزقة أو الجعلة التي دفعها . ¨ في حالة عدم قبول وعدم موافقة أحـد الفريقين لحكم القاضي يقوم بالالتجاء لقاضٍ ثانٍ تم تحـديده مـن قـبل وهكـذا حـتى القاضي الثـالث والأخـير وهذا يسمى [العـدف] أى الانتقال من قاضٍ إلى آخر حتى الوصول إلى قاضٍ ثالث يكون حكمه نهائيا . يتضح مما سبق أن درجات التقاضي عند البدو ثلاث لكل درجة قاضٍ وهى : - القاضي الأول بمنزلة المحكمة الابتدائية . - القاضي الثاني بمنزلة محكمة الاستئناف . - القاضي الثالث بمنزلة محكمة النقـض . وإذا توافق حـكم القـاضي الثاني والقاضي الأول في القضية، اعـتبر الحكم نهائياً ولا ترفع إلى الثالث. وكل القضاء عند البدو يٌحدد فيه ثلاث قضاة إلا المبشع فإنه قاضٍ واحد .
أهم المصطلحات فى القضاء البدوي ' االبدوة ' يقوم المتضرر( يُسمى البادي أو الطالب) بإرسال عدد لا يقل عن ثلاثة أشخاص ولا يزيد عن خمسة إلى خصمه طالباً منه التوجه إلى القاضي العرفي . ' الملام ' هم الأشخاص الذين يجتمع عندهم الفريقان المتخاصمان . ' الكبار ' هم الأشخاص الذين يحددوا نوع الدعوى وتحديد القضاة الثلاثة . ' أهل الديار ' هـم قـضـاة الأراضـي والأمـلاك ويتـم اخـتيـارهم من بين أصحاب الأراضي المشهورين بالعلم وبالعدل . ' أهل الرسان ' هم قضاة الخيل والإبل والماعز . ' المناشد ' هم قضاة العرض وتقطيع الوجه ودخول البيت وما إلى ذلك . ' العقبى ' هو قاضى يحكم في أمور النساء من مهر وطلاق . ' الضريبية والزيود ' هم قضاة المسائل المالية . ' مناقع الدم ' هم قضاة القتل والضرب والجروح والدية ويطلق عليهم قصاصين. ' المبشع ' هو قـاضى الجـرائم المنكـورة التي لا شهود لها. ويتم اختبار المدعى عليه بالماء أو بالنار أو بالرؤيا . ' العدف ' فى حالة عـدم موافقة أحد المتخاصمين لحكم القاضي الأول يتم الانتقال إلى القاضي الثاني حتى القاضي الثالث الذي يعتبر حكمه نهائيا . ويشتهر القضاة البدو بالذكاء الخارق والفراسة وسرعة البديهة والعدل . منقووووووووووووووول للمزيد من المعلومات حمل كتاب القضاء العشائرى من الرابط التالى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
| |
|